أهلاً بكم على صفحتنا
تهدف كلية الصيدلة إلى تخريج طلاب من ذوي الخبرة في معرفة الخصائص الطبية والعلاجية للأدوية والعقاقير والتراكيب الدوائية لعلاج الأمراض على أنواعها. وتمنح الكلية شهادة دبلوم دكتور في مزاولة الصيدلة فضلًا عن شهادتي الماستر المهني والبحثي في التخصصات الصيدلانية المختلفة.
المادة الأولى
يتولى المركز تنفيذ الاتفاقيات التي تجريها الجامعة اللبنانية مع وزارة الصحة والمؤسسات الرسمية والخاصة كما يتولى المشاركة في حملة سلامة الغذاء والماء والمواد الكيميائية المختلفة.
المادة الثانية
إن المقر الإداري "للمركز" يقع في كلية الصيدلية في الجامعة اللبنانية ويؤدي مهامه بشراكة بين كل من كليات: الصيدلة، طب الأسنان، الصحة العامة، العلوم الطبية، العلوم، الزراعة والمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا. ويتم تجهيز مختبرات خاصة للمركز وتكون مختبرات الكليات مساندة لها.
المادة الثالثة
تتولى إدارة المركز هيئة إدارية قوامها عمداء كليات الصيدلة، طب الأسنان، الصحة العامة، العلوم الطبية، العلوم، الزراعة والمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، ومدير المركز الصحي الجامعي. بالإضافة إلى مدير المركز والذي يعين الخبراء من رئيس الجامعة اللبنانية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة الرابعة
تتألف الهيكلية التنظيمية للمركز من:
- الهيئة الإدارية
- المدير
- اللجان الفنية
- أمانة السر
- أمانة الصندوق
وتحدد مهامها وفقاً للتالي:
أولاً: الهيئة الإدارية:
هي الإدارة العليا للمركز، تجتمع مرة في الشهر على الأقل بدعوة من المدير وحضور كامل أعضائها وتتخذ قراراتها بالأكثرية المطلقة ويكون النصاب النصف + 1 وتتولى الإشراف على نشاط المركز ومن مهامها:
1- أن تضع السياسات العامة للمركز وأهمها تنفيذ منطوق الاتفاقيات الموقعة مع المؤسسات العامة والخاصة والوزارات كافة.
2- الاطلاع على أنشطة المركز ونتائج الأعمال من خلال التقارير الدورية التي يرفعها مدير المركز، والتوصيات والإجراءات التي تطلبها جودة الخدمات المطلوبة.
3- اقتراح أسماء الأساتذة الاخصائيين في اللجان الفنية.
4- اقتراح أسماء منسقي وأعضاء اللجان الفنية.
ثانياً: المدير:
ينفذ القرارات المتخذة من الهيئة الإدارية ومن مهامه:
1. التواصل بعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية مع كافة الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، واقتراح مشاريع عقود اتفاقيات معها من ضمن مهام المركز (المحددة بالقرار 2145 تاريخ 17/6/2016).
2. إعداد التقارير المالية والإدارية ورفعها إلى الهيئة الإدارية، مع التوصيات المناسبة.
3. المتابعة اليومية للأعمال المخبرية وفق الاتفاقيات المعقودة ما بين المركز وأي من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة.
4. وضع مشروع الموازنات الخاصة بعمل المركز ورفعها للهيئة الإدارية.
5. اقتراح تعيين الإداريين في المركز.
6. اتخاذ الإجراءات المناسبة الضرورية لضمان حسن تنفيذ عمل اللجان على سبيل المثال لا الحصر تعديل في المهام وإعفاء بعض أعضاء اللجان من مهامهم.
7. اقتراح تجهيز المختبرات الخاصة بالمركز، وإعداد آليات عملها.
ثالثًا: اللجان الفنية:
وتتألف من:
1- لجنة الغذاء
2- لجنة الدواء
3- لجنة الماء والمواد الكيميائية
4- المركز الوطني للمفاعيل الجانبية للدواء
5- اللجنة العلمية - وحدة الأبحاث العلمية للمركز.
يتم تعيين منسقي وأعضاء هذه اللجان من قبل رئيس الجامعة من ضمن الآلية التالية:
- تقترح الهيئة الادارية مجموعة من الأسماء لكل لجنة تبعها للاختصاص.
- يرفع مدير المركز هؤلاء الأسماء إلى رئيس الجامعة مع إبداء ملاحظاته عليها.
- يصدر رئيس الجامعة قرارات التعيين.
رابعًا: أمانة السر:
يرأسها أمين السر وتتبع اداريًا مدير المركز وتحدد مهامها وفقًا لما يلي:
1- حضور اجتماعات الهيئة الإدارية.
2- إعداد جدول أعمال اجتماعات الهيئة الإدارية بناءً على اقتراح مدير المركز وابلاغه من أعضاء الهيئة.
3- تسجيل مداولات الاجتماعات واعداد المحاضر وتوقيعها من مدير وأعضاء الهيئة وإيداعهم نسخ عن المحاضر
4- حفظ محاضر الاجتماعات.
5- حفظ عقود الاتفاقيات.
6- حفظ كافة المراسلات الواردة والصادرة إلى المركز.
7- أية أعمال أخرى قد تكلفها من قبل المدير أو أعضاء المركز.
خامساً: أمانة الصندوق
يرأسها امين الصندوق ويتبع إدارياً لمدير المركز ويقوم بالمهام التالية:
1. متابعة كافة واردات ونفقات المركز وإعداد تقارير شهرية ترفع لمدير المركز.
2. إعداد الموازنات الخاصة بالمركز، (شهرية، فصلية سنوية).
3. إعداد الجداول الخاصة بالنفقات اللازمة لتنفيذ متطلبات العقود الموقعة مع الجهات الخارجية.
4. التأكد من الالتزام بمضمون القرارين 1273 تاريخ 18/7/2005 والعمل بالقرار 1045 تاريخ 5/4/2016
5- التأكد من الالتزام بكافة القوانين المالية والضريبية والمحاسبية وخاصة تلك الصادرة عن وزارة المالية.
المادة الخامسة
- تتكون واردات المركز من
عائدات ناتجة عن الخدمات المقدمة إلى المؤسسات العامة والخاصة أو من الأفراد على أن تخضع لموجبات القرار 1273 تاريخ 18/7/2005 والعمل بالقرار 1045 تاريخ 5/4/2016 وذلك وفقاً للآتي:
1. يتم تحويل نسبة 30% من المبالغ المقبوضة لحساب الإيرادات في الجامعة اللبنانية، بواسطة المحتسب المركزي في الإدارة المركزية.
2. أما المبالغ المطلوبة لتغطية النفقات (70% من المبالغ المحصلة) فتصرف من قبل المحتسب المركزي بناءً على جداول تفصيلية تعد وتوقع من قبل مدير المركز، وبعد موافقة رئيس الجامعة، على ان تتضمن ما يلي:
- المواد والكميات المنوي شراؤها لزوم تنفيذ الأعمال، مع السعر التقديري.
- أسماء الأشخاص المستفيدين مع صفتهم الأكاديمية او الوظيفية، والمهام المنوطة بهم في تنفيذ الأعمال المطلوبة.
المادة السادسة
1- تودع الأموال موضوع البند 2 من المادة الخامسة أعلاه والمطلوبة لتغطية المشتريات في حساب أمين صندوق المركز وتصرف تبعا للحاجة، وبناءً على أوامر مدير المركز، ويقوم أمين الصندوق بتسديد قيمة المسحوبات بموجب جداول خاصة مع المستندات اللازمة من فواتير وخلافه، وترسل الى المحتسب المركزي في الادارة المركزية بعد تدقيقها من قبل مدير المركز.
2- أما الأشخاص المستفيدين، فتحول المبالغ الى حساباتهم بواسطة المحتسب المركزي بناءً على جداول تعد من قبل مدير المركز، وبعد مراجعتها من قبل الدائرة المالية والقيام بالاحتساب الضريبي حسب القوانين الضريبية المعتمدة من قبل وزارة المالية.
3- يتم مراجعة الحسابات الخاصة بهذه العقود (الحسابات في الإدارة المركزية والحسابات المفتوحة الضرورة ويرفع للهيئة الادارية للمركز. باسم أمين الصندوق من قبل مدير المركز، على أن يقوم بإعداد تقرير شهري (أو فصلي) حسب الضرورة ويرفع للهيئة الإدارية للمركز.
4- يكلف رئيس الجامعة أحد الأساتذة المختصين مهمة متابعة وتدقيق كافة العمليات الحسابية والتقارير المالية للمركز وفقاً لما جاء أعلاه.